الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 160واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٦٠

المادة 160

لا يجوز للطرف الخاص اتباع أي ممارسات تقييدية في تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين من الخدمات أو السلع ذات الصلة بمشروع التخصيص -إلا إذا نص العقد على ذلك-، بما في ذلك ما يأتي: 1- عدم المساواة بين المستفيدين في تقديم الأعمال والخدمات. 2- الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين. 3- تعليق تقديم الأعمال والخدمات -أو تعليق توفيرها- للمستفيدين على شرط تحمّل التزام أو قبول خدمة أخرى تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي. 4- تخفيض أو زيادة الكميات المتاحة من الأعمال والخدمات بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة فيه. 5- فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (160)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/160

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٩كل مواد النظامالمادة ١٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية