اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٥١
المادة 151
1- على الجهة التنفيذية عند الموافقة على تضمين متطلبات المحتوى المحلي في مشروع التخصيص إجراء ما يأتي:
أ- تضمين الوثيقة متطلبات المحتوى المحلي المقترح تضمينها في وثائق الطرح.
ب- التأكد من عكس نتائج متطلبات المحتوى المحلي في الدراسة التفصيلية لمشروع التخصيص.
ج- توضيح إجراءات التشاور التي قامت بها الجهة التنفيذية مع الهيئة، ورأي الهيئة بشأن تلك المتطلبات والشروط.
د- تزويد الهيئة بنسخ من وثائق المنافسة وعقود التخصيص.
2- على الجهة التنفيذية بالاشتراك مع الهيئة التحقق من تضمين العقد (حسب الانطباق) ما يأتي:
1- التزامات الطرف الخاص المرتبطة بالمحتوى المحلي، والآثار المترتبة على إخلال الطرف الخاص بذلك، وأي غرامات مالية أو اقتطاعات مترتبة على ذلك، وآلية احتسابها، والحد الأعلى لها، وإجراءات فرضها.
2- آليات قياس أداء الطرف الخاص ومعاييره ومؤشراته لمتابعة ومراقبة التزام الطرف الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي خلال تنفيذ مشروع التخصيص.
3- التزام الطرف الخاص بتقديم التقارير والمعلومات ذات العلاقة بمتطلبات المحتوى المحلي إلى الجهة التنفيذية والهيئة خلال مراحل تنفيذ مشروع التخصيص وعند انتهاء العقد.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (151)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/151
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.