الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٣

المادة 13

على مجلس الإدارة القيام بالآتي: 1- دون الإخلال بصلاحيات ومهمات الجهات الأخرى المنصوص عليها في القواعد المنظمة، منح الموافقات اللازمة لمشروع التخصيص وممارسة الصلاحيات والمهمات بصفته الجهة المختصة وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمة. 2- منح الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص وعملياتها وممارسة الصلاحيات والمهمات بصفته مجلس إدارة المركز وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمة. 3- مراجعة الوثيقة، والعقود ذات الصلة المعدة من الجهة التنفيذية، وإصدار قراره بشأنها بصفته جهة مختصة. 4- دراسة أي طلب للجهة التنفيذية مرتبط بمشروع التخصيص، وإصدار قراره بشأنه بصفته جهة مختصة. 5- النظر في العرض الدوري المقدّم من الجهة التنفيذية بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهة، وتوجيه الجهة التنفيذية بما يراه مجلس الإدارة مناسباً. 6- تحديد المدة الزمنية اللازمة لتطوير وتحديث خطة التخصيص. 7- دراسة التوصية المقدمة من الجهة التنفيذية بشأن إصدار قرار بسريان النظام على أي مشروع تخصيص صدر بشأنه موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم يُوقّع عقد بشأنه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية