الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 128واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٢٨

المادة 128

1- يجب على الجهة التنفيذية أن تعلن عن مشاريع التخصيص ومراحل الطرح الخاصة بها، ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، لجذب عدد كاف من المتنافسين، وتعزيز المنافسة في مشروع التخصيص، لتحقيق النتائج المرجوة في مشاريع التخصيص. 2- يُعلن عن مشاريع التخصيص والتفاصيل المتعلقة بها في الوسائل الآتية: أ- الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي للجهة التنفيذية والمركز. ب- المنصات والمواقع الإلكترونية التي تحددها الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. ج- الصحف، ومواقع طرح مشاريع التخصيص المحلية والدولية، وغيرها من وسائل الإعلام، سواء الإلكترونية أو التقليدية، وأي وسائل إعلام أخرى قادرة على نشر فرصة الاستثمار في مشروع التخصيص على نطاق واسع. د- مواقع الأجهزة المعنية أو غيرها من المواقع ذات العلاقة. هـ- منشورات الصناعة والمجلات التجارية والمجلات والدوريات القطاعية الأخرى ذات العلاقة. و- مؤتمرات واجتماعات الصناعة، وجولات التعريف بمشاريع التخصيص. ز- سجلات المتنافسين وقوائم الشركات التي تحتوي على شركات، حسب الانطباق، تم التعبير عن اهتمامها أو تأهيلها. ويجب أن تكون الإعلانات متسقة مع الإعلان الرسمي، والنص على الرجوع إلى الموقع الخاص بالجهة التنفيذية والمركز لمزيد من المعلومات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (128)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/128

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢٧كل مواد النظامالمادة ١٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية