الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 117واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١١٧

المادة 117

بعد صدور موافقة الجهة المختصة على استخدام أسلوب التعاقد المباشر وخطة التفاوض، على الجهاز المعني القيام بالآتي: 1- تشكيل فريق التفاوض واللجان الفرعية اللازمة، وتحديد أدوارها وآلية عملها وحوكمتها. 2- إشعار المرشح بإصدار الموافقة على أسلوب التعاقد المباشر. 3- توقيع مذكرة تفاهم مع المرشح تهدف لتنظيم عملية التفاوض بين الجهاز المعني والمرشح، والتي تتضمن -بحد أدنى- ما يأتي: أ- تحديد واضح لمشروع التخصيص محل الطرح من خلال أسلوب التعاقد المباشر. ب- عدم أحقية أي طرف من طرفي مذكرة التفاهم بمطالبة الطرف الآخر بأي تعويض بسبب إلغاء التفاوض أو عدم الوصول إلى اتفاق بشأن مشروع التخصيص، وذلك ما لم تتضمن موافقة الجهة المختصة غير ذلك. ج- تحمّل كل طرف للمصاريف والنفقات المرتبطة به والمتعلقة بالإعداد للتفاوض المباشر والمشاركة فيه، وتقديم الضمانات المطلوبة للمشروع، وعدم جواز مطالبة الطرف الآخر بها أياً كانت نتيجة عملية التفاوض لمشروع التخصيص. د- تحديد خطة العمل والجدول الزمني لكل مرحلة من مراحل عملية التفاوض، وحق الجهة التنفيذية في إلغاء عملية الطرح في أي وقت أو في حال انقضاء أي موعد ضمن الجدول الزمني دون إتمام الإجراء المرتبط به أو لأي سبب آخر تراه الجهة التنفيذية. هـ- تحديد آلية وإجراءات الدعوة إلى الاجتماعات بين الطرفين وانعقادها، وإلزامية إجراء الاجتماعات في مقر الجهاز المعني وعدم جواز إجرائها في مقر المرشح. و- آلية وإجراءات إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها والجدول الزمني لذلك. ز- التزامات الطرفين المرتبطة بحفظ سرية كل من المعلومات والإجراءات ووقائع الاجتماعات ونتائج عملية طرح مشروع التخصيص من خلال أسلوب التعاقد المباشر. ح- التزام المرشح بحضور الاجتماعات بنفسه، أو بإرسال ممثلين عنه يملكون صلاحية اتخاذ قرارات بالنيابة عنه. ط- التزام المرشح بالإفصاح عن أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهاز المعني أو الجهة التنفيذية أو أي جهات أخرى ذات علاقة أو العاملين في أي منهم، أو بأي أمر من شأنه أن يؤدي إلى تعارض في المصالح. ي- آليات التواصل بين الطرفين خلال فترة طرح مشروع التخصيص من خلال أسلوب التعاقد المباشر. ك- تحديد نقطة اتصال موحّدة للجهاز المعني، وتحديد نقطة اتصال موحّدة للمرشح. 4- إصدار وثيقة طلب تقديم العرض، ومشاركتها مع المرشح. 5- تقديم الإيضاحات اللازمة حول وثيقة طلب تقديم العرض بناءً على طلب المرشح، ويجوز عقد اجتماع مع المرشح للإجابة على استفساراته على ما تضمنته وثيقة طلب تقديم العرض، شريطة أن يقتصر الاجتماع على تقديم الإجابات والإيضاحات للمرشح دون مناقشة التفاصيل الفنية والمالية للمشروع أو التفاوض حياله.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (117)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/117

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٦كل مواد النظامالمادة ١١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية