الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 114واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١١٤

المادة 114

للجهة التنفيذية بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة طرح مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد المباشر في أضيق الحدود، وذلك في الحالات الآتية: 1- الحالات الطارئة التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكداً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال يُنذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة العامة، والتي لا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة أو المنافسة المحدودة. 2- طرح مشروع التخصيص من خلال المنافسة المحدودة وفقاً للائحة، وعدم التمكن من الوصول إلى اتفاق مع أي من المتنافسين، أو عدم استلام أي بيان مؤهلات أو عرض بشأنه؛ وكان من المرجّح عدم استلام أي بيان مؤهلات أو عرض فيما لو تم إعادة طرح المشروع. 3- وجود شخص واحد فقط مؤهل يملك التقنية أو القدرة الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع التخصيص بناءً على الوثيقة الموافق عليها. 4- احتياج مشروع التخصيص للاستفادة من حقوق ملكية فكرية (مثل براءات الاختراع) مملوكة لشخص واحد فقط، وعدم وجود بدائل لتلك الحقوق. 5- أي حالة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة والجهة المختصة بناءً على مسوغات كافية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (114)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/114

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٣كل مواد النظامالمادة ١١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية