الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 111واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١١١

المادة 111

للجهة التنفيذية بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة طرح مشروع التخصيص بأسلوب المنافسة المحدودة في أي من الحالات الآتية: 1- وجود عدد محدود لا يزيد على ثلاثة أشخاص مؤهلين (داخل وخارج المملكة) يملكون التقنية أو القدرة الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع التخصيص بناءً على الوثيقة الموافق عليها. 2- أن يكون مشروع التخصيص طُرح من خلال المنافسة العامة وفقاً للائحة ولم تتوفر في المتنافسين المشاركين المعايير المطلوبة للتأهيل أو لم تتوفر في عروضهم المعايير المطلوبة لاختيار صاحب أفضل عرض. 3- الحالات الطارئة التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكداً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال يُنذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة العامة، والتي لا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (111)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/111

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٠كل مواد النظامالمادة ١١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية