اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة ٩
المادة 9
إذا رأى الفريق الطبي -المكلف بإجراء الفحص الطبي على المتبرع أو إجراء عمليات نقل العضو البشري- ضرورة إجراء أي فحص على العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المقررة في شأن إجراء الأبحاث على الأعضاء البشرية. اللائحة:1-9 يحق للفريق الطبي إجراء فحص على العضو البشري المراد التبرع به لغرض التحقق من أمراض وبائية او للغرض العلمي تعلماً وتعليماً للتأكد من سلامة نجاح عملية زرع العضو في جسم المتبرع له وذلك استناداً لفتوى هيئة كبار العلماء رقم 47 وتاريخ 20 /8/ 1396 هـ "إجراء عمليات جراحية طبية على ميت مسلم وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية" والتي أجازت ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة، و وفقاً للمادة (العشرين) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) المشار إليه ما نصه: "يجوز عند استئصال عضو لغرض طبي بحت الاستفادة منه في البحث العلمي، بعد أخذ الموافقة بعد التبصير".
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.