الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة ٢٦

المادة 26

يُعد المركز اللائحة، وتصدر بقرار من الرئيس، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (26)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية