الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون الترخيص للمنشأة الصحية بقرار يصدره المدير العام -بناءً على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا المجال تُكوّن وفق ما تحدده اللائحة- بعد التأكد من التقيد بما ورد في الدليل المنصوص عليه في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.2- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بتجديد الترخيص. اللائحة:15- 1 لا يحق لأي منشأة صحية القيام بعملية زراعة للأعضاء أو عمليات التبرع دون وجود ترخيص سارٍ من المركز.2-15 يصدر المركز ترخيصاً مستقلاً لزراعة كل عضو حسب طلب المنشأة واستيفاء معايير واشتراطات الاعتماد لهذا العضو الواردة في الدليل.3-15 تلتزم المنشآت الصحية بحدود الترخيص من حيث نوعية عمليات الزراعة/ التبرع والأعضاء المسموح بها في ترخيص المنشأة.15- 4 تلتزم المنشآت الصحية الراغبة في الحصول على الترخيص بالرسوم المحددة في الدليل.15- 5 يكون الترخيص للمنشأة الصحية كمستشفى متبرع على النحو التالي:1-5-15 يصدر المركز قراراً بتشكيل لجنة تقويمية للمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة .2-5-15 تقوم اللجنة بإعداد قائمة بالمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة حسب المعايير الواردة في الدليل .3-5-15 يصدر المدير العام قرار الترخيص للمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة سنوياً ومتى دعت الحاجة.6-15 يكون الترخيص للمنشأة الصحية كمركز زراعة على النحو التالي:1-6-15 تتقدم المنشأة الصحية بطلب ترخيص مزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مع تحديد نوع الترخيص المطلوب.15 -6- 2 يقوم المركز بتشكيل لجنة تقويمية لدراسة طلب الترخيص استناداً للآلية الواردة في الدليل ومكونة من أربعة أعضاء على الأقل ممن لديهم الخبرة في مجال الترخيص المطلوب (لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري) بالإضافة إلى ممثل / ممثلين من المركز أو أي منشاة صحية معتمدة يتم ترشيحه/ هم من قبل المدير العام.3-6-15 تتولى اللجنة دراسة الطلب وتقييم المنشأة الصحية حسب المعايير الواردة في الدليل.4-6-15 يعامل أعضاء اللجنة من النواحي المالية بناء على لائحة الخبراء المختصين الذين يستعين بهم المركز.5-6-15 تقوم اللجنة بالرفع بنتيجة دراسة الطلب واقتراح التوصية للمدير العام وذلك في فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ الطلب.6-6-15 يقوم المدير العام بإصدار قرار الترخيص للمنشأة الصحية أو رفضه.7-15 تلتزم المنشأة الصحية بالشروط والضوابط الخاصة باستمرارية صلاحية الترخيص وفق ما هو وارد في الدليل.8-15 تلتزم المنشأة الصحية – في حال رغبتها بتجديد الترخيص – تقديم طلب التجديد خلال فترة 3 أشهر قبل تاريخ نهاية الترخيص حسب الآلية الواردة في الدليل.9-15 تنتهي صلاحية الترخيص في حال انقضاء المهلة المحددة في البند السابق، ويتم إشعار المنشأة بذلك من قبل المركز ويستوجب أن تتقدم المنشأة الصحية بطلب جديد للترخيص في حال رغبتها مزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون الترخيص للمنشأة الصحية بقرار يصدره المدير العام -بناءً على توصية من لجنة تقويمية للمنشآت الصحية في هذا المجال تُكوّن وفق ما تحدده اللائحة- بعد التأكد من التقيد بما ورد في الدليل المنصوص عليه في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.2- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بتجديد الترخيص. اللائحة:15- 1 لا يحق لأي منشأة صحية القيام بعملية زراعة للأعضاء أو عمليات التبرع دون وجود ترخيص سارٍ من المركز.2-15 يصدر المركز ترخيصاً مستقلاً لزراعة كل عضو حسب طلب المنشأة واستيفاء معايير واشتراطات الاعتماد لهذا العضو الواردة في الدليل.3-15 تلتزم المنشآت الصحية بحدود الترخيص من حيث نوعية عمليات الزراعة/ التبرع والأعضاء المسموح بها في ترخيص المنشأة.15- 4 تلتزم المنشآت الصحية الراغبة في الحصول على الترخيص بالرسوم المحددة في الدليل.15- 5 يكون الترخيص للمنشأة الصحية كمستشفى متبرع على النحو التالي:1-5-15 يصدر المركز قراراً بتشكيل لجنة تقويمية للمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة .2-5-15 تقوم اللجنة بإعداد قائمة بالمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة حسب المعايير الواردة في الدليل .3-5-15 يصدر المدير العام قرار الترخيص للمنشآت الصحية كمستشفيات متبرعة سنوياً ومتى دعت الحاجة.6-15 يكون الترخيص للمنشأة الصحية كمركز زراعة على النحو التالي:1-6-15 تتقدم المنشأة الصحية بطلب ترخيص مزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مع تحديد نوع الترخيص المطلوب.15 -6- 2 يقوم المركز بتشكيل لجنة تقويمية لدراسة طلب الترخيص استناداً للآلية الواردة في الدليل ومكونة من أربعة أعضاء على الأقل ممن لديهم الخبرة في مجال الترخيص المطلوب (لا تقل درجة العضو فيها عن طبيب استشاري) بالإضافة إلى ممثل / ممثلين من المركز أو أي منشاة صحية معتمدة يتم ترشيحه/ هم من قبل المدير العام.3-6-15 تتولى اللجنة دراسة الطلب وتقييم المنشأة الصحية حسب المعايير الواردة في الدليل.4-6-15 يعامل أعضاء اللجنة من النواحي المالية بناء على لائحة الخبراء المختصين الذين يستعين بهم المركز.5-6-15 تقوم اللجنة بالرفع بنتيجة دراسة الطلب واقتراح التوصية للمدير العام وذلك في فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ الطلب.6-6-15 يقوم المدير العام بإصدار قرار الترخيص للمنشأة الصحية أو رفضه.7-15 تلتزم المنشأة الصحية بالشروط والضوابط الخاصة باستمرارية صلاحية الترخيص وفق ما هو وارد في الدليل.8-15 تلتزم المنشأة الصحية – في حال رغبتها بتجديد الترخيص – تقديم طلب التجديد خلال فترة 3 أشهر قبل تاريخ نهاية الترخيص حسب الآلية الواردة في الدليل.9-15 تنتهي صلاحية الترخيص في حال انقضاء المهلة المحددة في البند السابق، ويتم إشعار المنشأة بذلك من قبل المركز ويستوجب أن تتقدم المنشأة الصحية بطلب جديد للترخيص في حال رغبتها مزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية