الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 94واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٩٤

المادة 94

يحدد المحافظ بالاتفاق مع البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها المدة التي يظل فيها التعويض قابلاً للصرف عن طريقها، والمواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال هذه المـدة إلى المؤسسة. الفصل الثاني: الحجز والتنازل المـادة (95): يتم استيفاء مستحقات المؤسسة من التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام وفق الأحكام الآتية: مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (3) من هذه المادة، تحسم مستحقات المؤسسة من المعاشات والعائدات على أقساط شهرية بما يعادل (25%) من المعاش أو العائدة -حسب الحال، ويجوز –بموافقة المستحق- الحسم بما يزيد على هذه النسبة. وللمؤسسة الحسم بما لا يتجاوز (50%) من المعاش أو العائدة إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة. للمؤسسة حسم كامل مستحقاتها من قيمة التعويض في حال كان ذلك التعويض دفعات شهرية أو دفعة واحدة أو تعويضاً مقطوعاً. إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن الصرف بالزيادة للمشترك المتوفى وكان هناك متراكم من التعويضات المستحقة لأفراد العائلة، فإنه يتم حسم كامل مستحقات المؤسسة من متراكم تلك التعويضات. إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن الصرف بالزيادة لأحد المستحقين من أفراد العائلة الذي لا زالت له حقوق لدى المؤسسة، فإنه يتم حسم مستحقات المؤسسة ممن صرفت له تلك الزيادة فقط دون الرجوع على بقية المستحقين إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه. للمؤسسة استيفاء مستحقاتها بالطرق النظامية في حال كانت التعويضات النقدية لا تكفي لاستيفاء كامل تلك المستحقات، وللمحافظ التجاوز عن استرداد مستحقات المؤسسة المتبقية وفقاً للأسباب التي يقدرها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (94)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/94

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٣كل مواد النظامالمادة ٩٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية