اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٩١
المادة 91
في تطبيق أحكام المادة (الثانية والخمسين) من النظام، يراعى ما يلي:
يشترط لصرف التعويضات المستحقة لأفراد عائلة المفقود أو الغائب تقديم مستند تقتنع به المؤسسة باعتبار المفقود أو الغائب ميتاً.
في حال لم تقتنع المؤسسة بالمستند المقدم من أفراد عائلة المفقود أو الغائب وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، يحق لأي منهم التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود أو الغائب ميتاً، وعلى المؤسـسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن.
تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حالة فقد أو غياب أي من المستحقين من أفراد العائلة إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه من التعويضات على بقية المستحقين.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (91)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/91
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.