اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٨٤

المادة 84

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة أحكام المادة (83) من اللائحة، يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة- صرف التعويض للولي أو الوصي أو القيّم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي: توكيلاً رسمياً صادراً من الجهة المختصة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم التعويض المستحق للموكل، وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. مستنداً رسمياً صادراً من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيّم بتسلم التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة أحكام المادة (83) من اللائحة، يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة- صرف التعويض للولي أو الوصي أو القيّم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي: توكيلاً رسمياً صادراً من الجهة المختصة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم التعويض المستحق للموكل، وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. مستنداً رسمياً صادراً من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيّم بتسلم التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (84) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/84

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.