اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٦٦
المادة 66
في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر، لا يتم صرف العائـدة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض عليه، أو بصدور قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية.
لا يصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام والفقرة (2) من المادة (64) من اللائحة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافيـة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (66)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/66
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.