الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، يراعى ما يأتي: على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقاً لما يصدر من قرارات، أن يتقدم للمؤسسة بما يأتي: طلب تسـجيل منشـأته وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، كما يحـرر هـذا النموذج عـن كـل نشاط تابع له يعامل فيه كمنشأة مستقلة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (11) من اللائحة، ويقدم خلال موعد لا يتجاوز (10) أيام من تاريخ استكمال شـروط الخضوع للنظام. بيانات العاملين أو الموظفين لديه وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك، مع إرفاق المستندات اللازمة، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل أو موظف. على صاحب العمل -بعد تسجيل منشأته والعاملين أو الموظفين لديه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة- أن يلتزم بما يأتـي: إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف جديد يلتحق بالعمل وفقاً للنموذج المعتمد لذلك مع إرفاق المستندات اللازمة، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل أو الموظف بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل. إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف يترك العمل وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل أو الموظف للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل أو الموظف في الحالات التي يثبت لديها انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل أو الموظف. إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين أو الموظفين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه ذلك التغيير. إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني، أو أي تغيير في البيانات المتعلقة به، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التي تترتب على عدم الإشعار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (10) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير. للعامل أو الموظف الحق في إشعار المؤسسة بالتحاقه بالعمل أو تركه له وطلب تسجيله أو استبعاده -بحسب الحال- إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل أو استبعاد العاملين أو الموظفين لديه المنصوص عليها فـي الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) والفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (2) من هذه المادة -حسب الحال-، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، يراعى الآتي: يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل -حسب الحال- وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل، ويعتبر مسجلاً اعتباراً من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، مع مراعاة التزام صاحب العمل بتقديم بيانات بالأجور الخاضعة للاشتراك بحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاق العامل بالعمل. يعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ تركه العمل، ويعتبر مستبعداً اعتباراً من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، بمراعاة التزام صاحب العمل بالتحقق من استبعاده خلال المهلة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة. لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة؛ يلزم لتسجيل المنشآت وأي مدد اشتراك للعمال أو الموظفين توافر المستندات والنماذج والمعايير اللازمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، يراعى ما يأتي: على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقاً لما يصدر من قرارات، أن يتقدم للمؤسسة بما يأتي: طلب تسـجيل منشـأته وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، كما يحـرر هـذا النموذج عـن كـل نشاط تابع له يعامل فيه كمنشأة مستقلة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (11) من اللائحة، ويقدم خلال موعد لا يتجاوز (10) أيام من تاريخ استكمال شـروط الخضوع للنظام. بيانات العاملين أو الموظفين لديه وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك، مع إرفاق المستندات اللازمة، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل أو موظف. على صاحب العمل -بعد تسجيل منشأته والعاملين أو الموظفين لديه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة- أن يلتزم بما يأتـي: إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف جديد يلتحق بالعمل وفقاً للنموذج المعتمد لذلك مع إرفاق المستندات اللازمة، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل أو الموظف بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل. إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف يترك العمل وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل أو الموظف للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل أو الموظف في الحالات التي يثبت لديها انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل أو الموظف. إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين أو الموظفين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه ذلك التغيير. إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني، أو أي تغيير في البيانات المتعلقة به، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التي تترتب على عدم الإشعار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (10) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير. للعامل أو الموظف الحق في إشعار المؤسسة بالتحاقه بالعمل أو تركه له وطلب تسجيله أو استبعاده -بحسب الحال- إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل أو استبعاد العاملين أو الموظفين لديه المنصوص عليها فـي الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) والفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (2) من هذه المادة -حسب الحال-، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، يراعى الآتي: يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل -حسب الحال- وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل، ويعتبر مسجلاً اعتباراً من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، مع مراعاة التزام صاحب العمل بتقديم بيانات بالأجور الخاضعة للاشتراك بحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاق العامل بالعمل. يعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ تركه العمل، ويعتبر مستبعداً اعتباراً من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، بمراعاة التزام صاحب العمل بالتحقق من استبعاده خلال المهلة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة. لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة؛ يلزم لتسجيل المنشآت وأي مدد اشتراك للعمال أو الموظفين توافر المستندات والنماذج والمعايير اللازمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية