الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٤٨

المادة 48

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يراعى في العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماماً أو تستقر حالته أو يستعيد قدرته على العمل وذلك حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة المؤسسة، وعلى المؤسسة متابعة العلاج ولها مناظرة المصاب وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب شفائه أو استقرار حالته أو استعادة قدرته على العمل. 2- يدخل في العلاج ما يأتي: علاج التشويه الناتج عن الإصابة في الحالات الضرورية وذلك مما يمكن المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة، أو في حال كان التشـويه يؤثر علـى حياته الاجتماعية العادية. تأهيل المصابين وإعدادهم جسدياً ومهنياً إذا اقتضت حالتهم ذلك. ج- تأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وتركيبها وصيانتـها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج. د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها إلى حين شفاء المصاب من إصابة العمل. هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب أثناء إقامته في جهة العلاج للعـلاج من إصابة العمل، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة أو نتيجة الأسلوب الذي اتبع لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثوميـة أو حادث عرضي تعرض لهما نتيجة إقامته في تلك الجهة، ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجاً عن مضاعفات الإصابة. و- علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب على رأس العمل الخاضع للنظام وقت حدوثها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يراعى في العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماماً أو تستقر حالته أو يستعيد قدرته على العمل وذلك حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة المؤسسة، وعلى المؤسسة متابعة العلاج ولها مناظرة المصاب وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب شفائه أو استقرار حالته أو استعادة قدرته على العمل. 2- يدخل في العلاج ما يأتي: علاج التشويه الناتج عن الإصابة في الحالات الضرورية وذلك مما يمكن المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة، أو في حال كان التشـويه يؤثر علـى حياته الاجتماعية العادية. تأهيل المصابين وإعدادهم جسدياً ومهنياً إذا اقتضت حالتهم ذلك. ج- تأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وتركيبها وصيانتـها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج. د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها إلى حين شفاء المصاب من إصابة العمل. هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب أثناء إقامته في جهة العلاج للعـلاج من إصابة العمل، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة أو نتيجة الأسلوب الذي اتبع لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثوميـة أو حادث عرضي تعرض لهما نتيجة إقامته في تلك الجهة، ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجاً عن مضاعفات الإصابة. و- علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب على رأس العمل الخاضع للنظام وقت حدوثها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (48) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية