الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٤١

المادة 41

الحالة قيد التحقق من المصدر

في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (50%) من ذلك المعاش للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية المختصة حاجته لمعونة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية، على أن لا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (3500) ريال شهرياً، ويبدأ استحقاق الإعانة اعتباراً من تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني أو من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الإعانة في حال كان قرارها بذلك لاحقاً على ثبوت العجز، وتحدد اللجنة مدى استمرار الحاجة لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة إليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن (السبعين).
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (50%) من ذلك المعاش للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية المختصة حاجته لمعونة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية، على أن لا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (3500) ريال شهرياً، ويبدأ استحقاق الإعانة اعتباراً من تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني أو من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الإعانة في حال كان قرارها بذلك لاحقاً على ثبوت العجز، وتحدد اللجنة مدى استمرار الحاجة لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة إليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن (السبعين).

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية