الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٣٩

المادة 39

الحالة قيد التحقق من المصدر

في تطبيق أحكام التعويض المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي: 1- يحتسب التعويض على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدد الاشتراك بعد إعادة تثمينها، بمراعاة ما يلي: أ- يتم إعادة تثمين الاشتراكات على أساس مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة. ب- في حال حلول تاريخ الاستحقاق قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الجهة المختصة عن أي من الأشهر المشمولة بإعادة التثمين فيتم احتساب التثمين عن تلك الأشهر على أساس بيانات مؤشر آخر شهر صادر من الجهة المختصة. ج- يجب ألا يتجاوز الأجر أو الراتب الذي يتم احتساب الاشتراكات على أساسه -بعد إعادة تثمينها- الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام. د- يكون الحد الأقصى لمؤشر أسعار المستهلك الذي يتم على أساسه إعادة تثمين الاشتراكات (5.5%) عن كل سنة مالية. 2- في حال طلب المشترك الحصول على التعويض على دفعات شهرية، يتم تحويل مبلغ التعويض المحتسب وفق الفقرة (1) من هذه المادة إلى دفعات تصرف بشكل شهري. وفي حال وفاة المشترك قبل استيفاء كامل الدفعات المستحقة، يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه. 3- يوزع كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة المستحق للمشترك المتوفى على أفراد العائلة بالتساوي، وإذا لم يوجد إلا مستحق واحد فيصرف له كامل مبلغ التعويض. 4- للمؤسسة الاستعانة بمن تراه لغرض تطبيق حكم هذه المادة. ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة. الفصل الثاني: العجز غير المهني
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في تطبيق أحكام التعويض المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي: 1- يحتسب التعويض على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدد الاشتراك بعد إعادة تثمينها، بمراعاة ما يلي: أ- يتم إعادة تثمين الاشتراكات على أساس مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة. ب- في حال حلول تاريخ الاستحقاق قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الجهة المختصة عن أي من الأشهر المشمولة بإعادة التثمين فيتم احتساب التثمين عن تلك الأشهر على أساس بيانات مؤشر آخر شهر صادر من الجهة المختصة. ج- يجب ألا يتجاوز الأجر أو الراتب الذي يتم احتساب الاشتراكات على أساسه -بعد إعادة تثمينها- الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام. د- يكون الحد الأقصى لمؤشر أسعار المستهلك الذي يتم على أساسه إعادة تثمين الاشتراكات (5.5%) عن كل سنة مالية. 2- في حال طلب المشترك الحصول على التعويض على دفعات شهرية، يتم تحويل مبلغ التعويض المحتسب وفق الفقرة (1) من هذه المادة إلى دفعات تصرف بشكل شهري. وفي حال وفاة المشترك قبل استيفاء كامل الدفعات المستحقة، يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه. 3- يوزع كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة المستحق للمشترك المتوفى على أفراد العائلة بالتساوي، وإذا لم يوجد إلا مستحق واحد فيصرف له كامل مبلغ التعويض. 4- للمؤسسة الاستعانة بمن تراه لغرض تطبيق حكم هذه المادة. ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة. الفصل الثاني: العجز غير المهني

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (39) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية