اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٣
المادة 3
في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من النظام والمادة (2) من اللائحة، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الثامنة والعشرين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، يراعى ما يلي:
يخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية كل من الفئات التالية:
العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: ويقصد بهم كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها إذا كانوا من أي من الفئات التالية:
الخاضعون لنظام العمل.
العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.
العاملون في المؤسسات الفردية.
العمال البحارة: ويقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد إذا كانوا من أي من الفئات التالية:
الخاضعون لنظام العمل.
العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له.
العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذه الفقرة.
العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.
العاملون في المؤسسات الفردية.
العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
يخضع لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية السعوديون لفرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.