اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٢٥
المادة 25
في تطبيق حكم الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي:
يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تتجاوز فترة التأخير (10) أيام.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لا يتجاوز (50%) منها، وما يزيد على هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية المحافظ.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (25)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.