الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٢٠

المادة 20

يخضع لحسم الاشتراكات الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة (17) من اللائحة قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاءات الإدارية أو الغرامات. تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وشهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة. يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية: إعارة المشترك الذي يعمل في منشأة خاضعة للنظام للعمل في منشأة أخرى غير خاضعة للنظام، وتستمر المنشأة الأولى في هذه الحالة بتقديم النماذج ودفع مبالغ الاشتراكات المستحقة عنها وعن المشترك للمؤسسة، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته. أما إذا كانت إعارة المشترك إلى منشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا المشترك. الإجازات المنصوص عليها في النظام الوظيفي أو اللائحة الوظيفية التي يخضع لها المشترك. ج- أيام الغياب بدون أجر أو راتب التي يأذن بها صاحب العمل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية