اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ١٠
المادة 10
على المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه.
على المؤسسة إشعار المشترك برقم اشتراكه عند تسجيله فـي النظام لأول مرة، ويظل ثابتاً طوال مدة اشتراكه في النظام، ولا يجوز منح مشترك جديد رقم اشتراك سبق وأن تم منحه لمشترك آخر ترك العمل لأي سبب من الأسباب.
المـادة (11):
إذا تعددت فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته، فإنه يعامل وفق القواعد الآتية:
إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقاً للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطـة الأخرى، ويعامل كمنشأة مستقلة.
في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يعتبر مجموع فروع منشأة صاحب العمل وأنشطته وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع.
يجوز للمحافظ -تحقيقاً لمصلحة العمل- اعتبار فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.
المـادة (12):
في تطبيق أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يراعى ما يأتي:
على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام، وفقاً للنموذج المعتمد لذلك.
في حالة تعدد فروع منشأة صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملتها كوحدة واحدة وفقاً لأحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة (11) من اللائحة فتمنح شهادة واحدة، أما في حال معاملة كل نشاط كمنشأة مستقلة طبقاً لأحكام الفقرة (1) من المـادة (11) من اللائحة، فإنه يصدر لكل نشاط شهادة خاصـة به.
لا تستخرج الشهادة المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة.
إذا كانت شروط تطبيق النظام على المنشأة لم تكتمل بعد، فإنه يحق لصاحب العمل أن يحصل من المؤسسة على شهادة تثبت عدم خضوعه لأحكام النظام وفقاً للنموذج المعتمد لذلك.
يكون سريان الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، وفقاً للشروط والمدة المحددة في كل شهادة.
تعدّ الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة من الوثائق الحكومية الرسمية، ويحظر قطعياً تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعدّ الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، ولا يجوز تداول الشهادة إلا للأغراض التي صدرت من أجلها وفقاً لأحكام النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.