اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
المادة ٣
المادة 3
نطاق عمل المركز المختص بشأن مقدمي الخدمات
يتولى المركز المختص القيام بالمهام الآتية:
1- إقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيئية.
2- تصنيف الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها وفقاً للمادة (4) من اللائحة وإصدار قوائم محدثة بهذا التصنيف.
3- إقرار قواعد واشتراطات تصنيف مقدمي الخدمات البيئية.
4- إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمات.
5- إصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنة تصنيفهم، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرأ من تعديلات على تصنيفهم واستيفاء المقابل المالي لها.
6- التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير والخطط التي تعد من قبلهم.
7- نشر قائمة بمقدمي الخدمات المرخصين وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم.
8- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها؛ والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
9- التنسيق مع المراكز المختصة الأخرى متى ما كانت الخدمة المُقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أياً من هذه المراكز.
10- الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة بناء على القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي يحددها المركز المختص.
11- تحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها.
12- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز المختص بشأن إجراءات التراخيص.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-لمقدمي-الخدمات-البيئيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.