الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية

المادة ٣

المادة 3

نطاق عمل المركز المختص بشأن مقدمي الخدمات يتولى المركز المختص القيام بالمهام الآتية: 1- إقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيئية. 2- تصنيف الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها وفقاً للمادة (4) من اللائحة وإصدار قوائم محدثة بهذا التصنيف. 3- إقرار قواعد واشتراطات تصنيف مقدمي الخدمات البيئية. 4- إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمات. 5- إصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنة تصنيفهم، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرأ من تعديلات على تصنيفهم واستيفاء المقابل المالي لها. 6- التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير والخطط التي تعد من قبلهم. 7- نشر قائمة بمقدمي الخدمات المرخصين وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم. 8- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها؛ والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين. 9- التنسيق مع المراكز المختصة الأخرى متى ما كانت الخدمة المُقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أياً من هذه المراكز. 10- الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة بناء على القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي يحددها المركز المختص. 11- تحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها. 12- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز المختص بشأن إجراءات التراخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-لمقدمي-الخدمات-البيئيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية