الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 81واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ٨١

المادة 81

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يصدر المجلس قراراً يحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة، ورئيسها ومكافأتهم، ويكون احتساب مقدار المكافأة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:أ- مبلغ محدد للاجتماع. ب- مبلغ سنوي مقطوع. ويمكن الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.2- يجب أن يكون مقدار المكافأة كافياً لجذب الأعضاء، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق، على أن يتم تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية لكل عضو.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يصدر المجلس قراراً يحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة، ورئيسها ومكافأتهم، ويكون احتساب مقدار المكافأة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:أ- مبلغ محدد للاجتماع. ب- مبلغ سنوي مقطوع. ويمكن الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.2- يجب أن يكون مقدار المكافأة كافياً لجذب الأعضاء، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق، على أن يتم تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية لكل عضو.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (81) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/81

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٠كل مواد النظامالمادة ٨٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية