الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 79واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ٧٩

المادة 79

الحالة قيد التحقق من المصدر

في حال ثبوت المخالفة بقرار صادر من اللجنة، فيجوز للهيئة التصرف في الأشياء المضبوطة بأي من الإجراءات الآتية:1- إتلافها من قبل لجنة -تشكل بقرار من الرئيس أو من يفوضه- لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من منسوبي الهيئة، ويكون ذلك بموجب محضر إتلاف.2- تسليمها لأي من الجهات العامة أو الخيرية المرخصة حسبما تراه اللجنة مناسباً. ويجوز للهيئة الاستعانة بالجهات المختصة ذات العلاقة في تنفيذ هذه المادة. الفصل التاسعلجنة النظر في مخالفات نظام البريد
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في حال ثبوت المخالفة بقرار صادر من اللجنة، فيجوز للهيئة التصرف في الأشياء المضبوطة بأي من الإجراءات الآتية:1- إتلافها من قبل لجنة -تشكل بقرار من الرئيس أو من يفوضه- لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من منسوبي الهيئة، ويكون ذلك بموجب محضر إتلاف.2- تسليمها لأي من الجهات العامة أو الخيرية المرخصة حسبما تراه اللجنة مناسباً. ويجوز للهيئة الاستعانة بالجهات المختصة ذات العلاقة في تنفيذ هذه المادة. الفصل التاسعلجنة النظر في مخالفات نظام البريد

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (79) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/79

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٨كل مواد النظامالمادة ٨٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية