اللائحة التنفيذية لنظام البريد
المادة ٧٤
المادة 74
الحالة قيد التحقق من المصدر
تلتزم المنشأة الخاضعة للتفتيش بالآتي:1- تمكين المفتش من ممارسة عمله وتقديم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبه فور إبراز بطاقة التفتيش أو قرار التكليف الخاص بالمفتش، وفي حال منع أو إعاقة عمل المفتش يتم توثيق ذلك في محضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.2- تقديم ما يطلبه المفتش من بيانات أو مستندات أو إفادات أو أي أمور أخرى تتعلق بطبيعة عمله وذلك في حدود صلاحياته.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تلتزم المنشأة الخاضعة للتفتيش بالآتي:1- تمكين المفتش من ممارسة عمله وتقديم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبه فور إبراز بطاقة التفتيش أو قرار التكليف الخاص بالمفتش، وفي حال منع أو إعاقة عمل المفتش يتم توثيق ذلك في محضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة.2- تقديم ما يطلبه المفتش من بيانات أو مستندات أو إفادات أو أي أمور أخرى تتعلق بطبيعة عمله وذلك في حدود صلاحياته.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (74) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/74
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.