الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 72واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ٧٢

المادة 72

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقوم المفتش بممارسة أعماله وفقاً لأحكام النظام واللائحة وما تصدره الهيئة من ضوابط بناءً عليها، ويتعين عليه عند أدائه لمهامه، التقيد بالآتي:1- إبراز بطاقة التفتيش الخاصة به أو قرار تكليفه، عند مباشرة اختصاصه.2- بيان مهمته والغرض من تفتيشه.3- عدم التعسف باستخدام صلاحياته أو استخدامها لتحقيق أغراض شخصية.4- فور العلم بأية شبهة جنائية أثناء إجراء التفتيش أو التحقيق إحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقوم المفتش بممارسة أعماله وفقاً لأحكام النظام واللائحة وما تصدره الهيئة من ضوابط بناءً عليها، ويتعين عليه عند أدائه لمهامه، التقيد بالآتي:1- إبراز بطاقة التفتيش الخاصة به أو قرار تكليفه، عند مباشرة اختصاصه.2- بيان مهمته والغرض من تفتيشه.3- عدم التعسف باستخدام صلاحياته أو استخدامها لتحقيق أغراض شخصية.4- فور العلم بأية شبهة جنائية أثناء إجراء التفتيش أو التحقيق إحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (72) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/72

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧١كل مواد النظامالمادة ٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية