اللائحة التنفيذية لنظام البريد
المادة ٦٠
المادة 60
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يلتزم مقدم الخدمة البريدية بوضع وثيقة سياسة تعويض عادلة للمستفيدين يرفعها للهيئة لأخذه موافقتها ويراعى في إعداد هذه الوثيقة الآتي:1- عدم مخالفتها لنظام البريد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامهما.2- شمول سياسة التعويض جميع حالات التأخير والخطأ في تسليم المواد البريدية وفقدها وتلفها ونقصها.3- الحد الأدنى والحد الأعلى للتعويض حسب طبيعة ونوع المادة البريدية، ولا يحق لمقدم الخدمة البريدية تعديل أو إلغاء وثيقة سياسة التعويض دون الرجوع للهيئة وأخذ موافقتها، ويتم نشرها على موقعه الإلكتروني وفقاً لما تقرره الهيئة من سياسات وإجراءات في هذا الشأن.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (60) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/60
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.