اللائحة التنفيذية لنظام البريد
المادة ٥٢
المادة 52
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- يجوز لمقدم الشكوى -حال عدم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة من قبل مقدم الخدمة، أو عدم رضى مقدم الشكوى عن نتيجة معالجتها- تصعيد الشكوى إلى الهيئة، ويجب على مقدم الخدمة تنفيذ قرار الهيئة الصادر في شأن الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه به.2- يجوز للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات من مقدم الشكوى أو مقدم الخدمة عند حاجتها لذلك.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يجوز لمقدم الشكوى -حال عدم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة من قبل مقدم الخدمة، أو عدم رضى مقدم الشكوى عن نتيجة معالجتها- تصعيد الشكوى إلى الهيئة، ويجب على مقدم الخدمة تنفيذ قرار الهيئة الصادر في شأن الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه به.2- يجوز للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات من مقدم الشكوى أو مقدم الخدمة عند حاجتها لذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (52) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.