الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ٥٢

المادة 52

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجوز لمقدم الشكوى -حال عدم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة من قبل مقدم الخدمة، أو عدم رضى مقدم الشكوى عن نتيجة معالجتها- تصعيد الشكوى إلى الهيئة، ويجب على مقدم الخدمة تنفيذ قرار الهيئة الصادر في شأن الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه به.2- يجوز للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات من مقدم الشكوى أو مقدم الخدمة عند حاجتها لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجوز لمقدم الشكوى -حال عدم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة من قبل مقدم الخدمة، أو عدم رضى مقدم الشكوى عن نتيجة معالجتها- تصعيد الشكوى إلى الهيئة، ويجب على مقدم الخدمة تنفيذ قرار الهيئة الصادر في شأن الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه به.2- يجوز للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات من مقدم الشكوى أو مقدم الخدمة عند حاجتها لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (52) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية