الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ٤٣

المادة 43

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب على مقدم الخدمة إعداد محضر إتلاف أو بيع المادة البريدية يوضح ما يلي:1- بيانات المرسل (الاسم، رقم التواصل، العنوان الوطني).2- بيانات المرسل إليه (المرسل، رقم التواصل، العنوان الوطني).3- نوع المادة البريدية المتلفة أو المباعة ووصفها.4- الإجراءات التي تم اتخاذها للاستدلال على مالك المادة البريدية.5- المستندات المؤيدة للإجراءات المتخذة من قبل مقدم الخدمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على مقدم الخدمة إعداد محضر إتلاف أو بيع المادة البريدية يوضح ما يلي:1- بيانات المرسل (الاسم، رقم التواصل، العنوان الوطني).2- بيانات المرسل إليه (المرسل، رقم التواصل، العنوان الوطني).3- نوع المادة البريدية المتلفة أو المباعة ووصفها.4- الإجراءات التي تم اتخاذها للاستدلال على مالك المادة البريدية.5- المستندات المؤيدة للإجراءات المتخذة من قبل مقدم الخدمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية