الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ٣٦

المادة 36

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجوز لمقدم الخدمة التقدم للهيئة بطلب إضافة أجور أخرى على الخدمات البريدية، وذلك خلال طلب يتضمن ما يلي:أ- مقدار الأجر المضاف. ب- سبب إضافة الأجر. ج- الخدمة البريدية المراد إضافة الأجر عليها.2- يتم تحديد وتعديل أجور الخدمات بقرار من الهيئة وذلك بناءً على طلب المرخص له، ويعتبر مضي (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الاقتراح إلى الهيئة دون البت فيه بمثابة قرار الرفض.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجوز لمقدم الخدمة التقدم للهيئة بطلب إضافة أجور أخرى على الخدمات البريدية، وذلك خلال طلب يتضمن ما يلي:أ- مقدار الأجر المضاف. ب- سبب إضافة الأجر. ج- الخدمة البريدية المراد إضافة الأجر عليها.2- يتم تحديد وتعديل أجور الخدمات بقرار من الهيئة وذلك بناءً على طلب المرخص له، ويعتبر مضي (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الاقتراح إلى الهيئة دون البت فيه بمثابة قرار الرفض.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية