الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ٣٢

المادة 32

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالآتي:1- أحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لأحكام النظام.2- السياسة العامة لقطاع الخدمات البريدية في المملكة.3- العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديم أي من الخدمات البريدية.4- ضمان سلامة المواد البريدية.5- إعداد سياسة متعلقة بحقوق المستفيدين؛ ورفعها للهيئة للاعتماد.6- وضع الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بالمقر.7- إعداد نموذج عقد لكل خدمة من الخدمات الموكول له تقديمها، مع مراعاة أن يكون عقد تقديم الخدمة البريدية باللغة العربية واللغة الإنجليزية.8- حفظ عقد تقديم الخدمة لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تسليم المادة البريدية.9- المحافظة على محتويات المواد البريدية من الفقد أو التلف.10- أجور وأوزان وأبعاد وأشكال وأحجام ومقاسات وأوصاف وشروط المواد البريدية المعتمدة من قبل الهيئة وأي تعديل يطرأ عليها.11- إشعار الهيئة بأية تعديلات أو إضافات على البيانات الخاصة به أو بفروعه خلال (5) أيام عمل من تاريخ التعديل أو الإضافة.12- توفير الخدمات البريدية للمستفيدين دون تمييز.13- الشفافية في التعامل مع المستفيدين، بما يشمل الإفصاح عن اسم وعنوان مقدم الخدمة وموقعه الإلكتروني ومنصاته الإلكترونية، وتوضيح أنواع الخدمات البريدية التي يقدمها، وشروط تقديمها، وأجر كل خدمة بريدية، وأي مبالغ إضافية قد يتحملها المستفيد.14- وضع معايير لقياس جودة الخدمة البريدية المقدمة، ورضى المستفيد.15- تقديم نظام واضح لنقل وتوزيع الأنشطة البريدية على الصعيد المحلي والدولي ونشرها بالوسائل المتاحة، وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة.16- مسك السجلات التي تحددها الهيئة.17- إبلاغ الهيئة بأي تعديل يجريه في طريق مزاولة الأنشطة البريدية المحددة في الترخيص.18- تمكين الجهات المختصة من مراقبة نشاطه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالآتي:1- أحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لأحكام النظام.2- السياسة العامة لقطاع الخدمات البريدية في المملكة.3- العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديم أي من الخدمات البريدية.4- ضمان سلامة المواد البريدية.5- إعداد سياسة متعلقة بحقوق المستفيدين؛ ورفعها للهيئة للاعتماد.6- وضع الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بالمقر.7- إعداد نموذج عقد لكل خدمة من الخدمات الموكول له تقديمها، مع مراعاة أن يكون عقد تقديم الخدمة البريدية باللغة العربية واللغة الإنجليزية.8- حفظ عقد تقديم الخدمة لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تسليم المادة البريدية.9- المحافظة على محتويات المواد البريدية من الفقد أو التلف.10- أجور وأوزان وأبعاد وأشكال وأحجام ومقاسات وأوصاف وشروط المواد البريدية المعتمدة من قبل الهيئة وأي تعديل يطرأ عليها.11- إشعار الهيئة بأية تعديلات أو إضافات على البيانات الخاصة به أو بفروعه خلال (5) أيام عمل من تاريخ التعديل أو الإضافة.12- توفير الخدمات البريدية للمستفيدين دون تمييز.13- الشفافية في التعامل مع المستفيدين، بما يشمل الإفصاح عن اسم وعنوان مقدم الخدمة وموقعه الإلكتروني ومنصاته الإلكترونية، وتوضيح أنواع الخدمات البريدية التي يقدمها، وشروط تقديمها، وأجر كل خدمة بريدية، وأي مبالغ إضافية قد يتحملها المستفيد.14- وضع معايير لقياس جودة الخدمة البريدية المقدمة، ورضى المستفيد.15- تقديم نظام واضح لنقل وتوزيع الأنشطة البريدية على الصعيد المحلي والدولي ونشرها بالوسائل المتاحة، وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة.16- مسك السجلات التي تحددها الهيئة.17- إبلاغ الهيئة بأي تعديل يجريه في طريق مزاولة الأنشطة البريدية المحددة في الترخيص.18- تمكين الجهات المختصة من مراقبة نشاطه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية