اللائحة التنفيذية لنظام البريد
المادة ٢٧
المادة 27
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء -بحسب الأحوال- لأي من الأسباب الآتية:1- إذا طلب مقدم الخدمة كتابياً إلغاء أو تعليق الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء.2- في حال ارتكاب مقدم الخدمة مخالفة موجبة للإلغاء وفقاً لما هو منصوص عليه في جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الصادرة عن المجلس بناءً على حكم الفقرة (2) من المادة الحادية والثلاثين من النظام.3- مخالفة مقدم الخدمة لشروط الترخيص أو نطاقه أو أي من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة بناءً عليهما.4- عدم تقديم الخدمة البريدية المرخص لها خلال مدة تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص لمقدم الخدمة.5- إخلال مقدم الخدمة بالشروط الواردة في الترخيص، ونطاق الخدمات البريدية المرخص له مزاولتها، أو الإخلال بالمنافسة وفقاً لأحكام اللائحة.6- عدم سداد مقدم الخدمة أي مقابل مالي واجب السداد للهيئة.7- إذا ثبت للهيئة قيام مقدم الخدمة بأنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية على سبيل المثال وليس الحصر الأمنية أو الاقتصادية.8- إذا تنازل مقدم الخدمة عن الترخيص بالمخالفة لأحكام الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.9- إفلاس مقدم الخدمة أو حله أو تصفيته.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.