الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ٢٤

المادة 24

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو من يتعاقد معه بصفته موزعاً أو مقدماً لخدماته من الباطن أي مستندات، وفواتير، وإيصالات ووثائق تتعلق بالخدمات البريدية أو معلومات أخرى تحتاجها لدراسة التزام مقدم الخدمة البريدية بأحكام النظام واللائحة، ويجب على الأخير تزويد الهيئة بما تم طلبه خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره، وفي حالة التأخير فعلى مقدم الخدمة البريدية إيضاح مبررات ذلك.2- يعد رفض مقدم الخدمة -أو الموزع أو مقدم الخدمة من الباطن- أو تـأجيل أو إعاقة أو التأخر في تنفيذ طلب الهيئة تزويده بالمعلومات المتعلقة بالخدمات البريدية، مخالفة يعاقب عليها مقدم الخدمة وفقاً لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الصادرة عن المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو من يتعاقد معه بصفته موزعاً أو مقدماً لخدماته من الباطن أي مستندات، وفواتير، وإيصالات ووثائق تتعلق بالخدمات البريدية أو معلومات أخرى تحتاجها لدراسة التزام مقدم الخدمة البريدية بأحكام النظام واللائحة، ويجب على الأخير تزويد الهيئة بما تم طلبه خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره، وفي حالة التأخير فعلى مقدم الخدمة البريدية إيضاح مبررات ذلك.2- يعد رفض مقدم الخدمة -أو الموزع أو مقدم الخدمة من الباطن- أو تـأجيل أو إعاقة أو التأخر في تنفيذ طلب الهيئة تزويده بالمعلومات المتعلقة بالخدمات البريدية، مخالفة يعاقب عليها مقدم الخدمة وفقاً لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الصادرة عن المجلس.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية