اللائحة التنفيذية لنظام البريد
المادة ٢
المادة 2
1- فيما لم يرد به نص خاص يحدد شكل أو وسيلة النشر، تعد أي وثيقة منشورة في الحالات الآتية:أ- إعلان الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أو من خلال حساباتها الرسمية في المنصات الإلكترونية. ب- النشر في الجريدة الرسمية. ج- الإرسال إلى العناوين المسجلة لدى الهيئة.2- حيثما تطلبت هذه اللائحة إرسال وثيقة إلى عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة، ولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فيجب عند ذلك إرسال الوثيقة إلى الهيئة مناولة.3- يجوز للهيئة إذا اقتضت أنظمتها السماح بنشاط بعينه أو حظره على شخص أو منشأة، أن تصدر قراراً بتعريف الأشخاص ذوي الصلة بالشخص، أو الكيانات ذات الصلة والعلاقة التي ينطبق عليها ذلك السماح أو الحظر.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.