الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على نطاق الخدمات البريدية التي يقدمها أو النطاق الجغرافي لها والمحددة في الترخيص.2- إذا تقدم مقدم الخدمة بطلب تعديل الترخيص، فيجب أن يكون هذا الطلب كتابة وأن يتضمن مسوغات مقنعة، وتبت الهيئة في هذا الطلب خلال (30) ثلاثين يوم عمل من استيفاء كافة متطلباته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على نطاق الخدمات البريدية التي يقدمها أو النطاق الجغرافي لها والمحددة في الترخيص.2- إذا تقدم مقدم الخدمة بطلب تعديل الترخيص، فيجب أن يكون هذا الطلب كتابة وأن يتضمن مسوغات مقنعة، وتبت الهيئة في هذا الطلب خلال (30) ثلاثين يوم عمل من استيفاء كافة متطلباته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية