الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ١٤

المادة 14

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب على الحاصل على الترخيص تقديم الخدمات البريدية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص، وفي حال تجاوزه تلك المدة -دون تقديمه الخدمات البريدية- يعتبر الترخيص معلقاً، ولا يستحق وفقاً لحكم هذه المادة أي تعويض عن المقابل المالي للترخيص –المعلق- الذي تم سداده.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على الحاصل على الترخيص تقديم الخدمات البريدية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص، وفي حال تجاوزه تلك المدة -دون تقديمه الخدمات البريدية- يعتبر الترخيص معلقاً، ولا يستحق وفقاً لحكم هذه المادة أي تعويض عن المقابل المالي للترخيص –المعلق- الذي تم سداده.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية