اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٩٤
المادة 94
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
العناية والصيانة: 94.1. يجوز للمرخص له برخصة التعدين والمنجم الصغير والأغراض العامة، أن يطلب من الوزارة وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة. 94.2. يجب أن يتضمن طلب وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة ما يلي: 94.2.1. بيانات المرخص له وتفاصيل المشروع. 94.2.2. خطة إعادة التأهيل الحالية والضمان المالي وتقرير إجمالي تكلفة التأهيل والإغلاق المقدرة. 94.2.3. الأسباب التفصيلية لوضع المشروع تحت العناية والصيانة. 94.2.4. المدة الزمنية المطلوبة للعناية والصيانة. 94.2.5. خطة العناية والصيانة المتضمنة للمعلومات المنصوص عليها في الفقرة (94.3) من هذه المادة. 94.2.6. ملخص للتقارير السنوية عن حالة الالتزام بخطة الإدارة البيئية المعتمدة في دراسة الأثر البيئي للرخصة. 94.2.7. تعهد من مقدم الطلب على النحو المطلوب بموجب الفقرة (94.4) من هذه المادة. 94.3. يجب أن تتضمن خطة العناية والصيانة على الحد الأدنى من المعلومات التالية: 94.3.1. تدابير إدارة تخزين المواد الكيميائية الخطرة، وطريقة التخلص منها. 94.3.2. نتائج التقارير الخاصة بالتفتيش على خطة العناية والصيانة. 94.3.3. خطة الاستجابة لحالات الطوارئ. 94.3.4. تقييم المخاطر الناتجة من العناية والصيانة. 94.3.5. التدابير والالتزامات للتخفيف من المخاطر. 94.3.6. التدابير والالتزامات لإعادة المشروع إلى وضع التشغيل الطبيعي. 94.3.7. تدابير ضمان أمن موقع الرخصة. 94.3.8. تدابير إدارة مرافق سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية وأكوام مخلفات الصخور. 94.3.9. خطة إدارة المياه بالموقع أثناء فترة العناية والصيانة. 94.3.10. أي تدابير أخرى موضحة بالدليل الإرشادي لإغلاق المناجم وفق المادة الثالثة من هذه اللائحة. 94.4. يتعهد المسؤول التنفيذي، بالتوقيع على البيانات التالية: 94.4.1. أن المعلومات الواردة في خطة العناية والصيانة صحيحة ودقيقة. 94.4.2. أن خطة العناية والصيانة شاملة، وتلبي الحد الأدنى من المعلومات الموضحة في الفقرة (94.3) من هذه المادة. 94.4.3. أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص له بخطة العناية والصيانة. 94.5. على المرخص له في حال تعذر تطبيق أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة رقم (94.3) من هذه المادة أن يبلغ الوزارة، وتقديم أسباب ذلك. 94.6. مع مراعاة متطلبات الجهات الحكومية الأخرى، على الوزارة خلال (30) يوماً من استلام خطة العناية والصيانة القيام بأيٍ مما يلي: 94.6.1. الموافقة على الخطة، على ألا تتجاوز مدتها سنتين، وتراجع هذه الخطة عند انقضاء مدتها. 94.6.2. رفض الخطة إذا لم تستوف المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (94.3) من هذه المادة. 94.6.3. إشعار مقدم الخطة أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الخطة لأسباب يتم توضيحها. 94.7. قبل الموافقة على خطة العناية والصيانة أو رفضها، على الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة حسب الاقتضاء. 94.8. للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة الخطة، والتوصية فيما إذا كانت الخطة مستوفية لجميع المتطلبات اللازمة لوضع الرخصة تحت العناية والصيانة. 94.9. تسري خطة العناية والصيانة من بداية التاريخ المحدد في إشعار الوزارة بالموافقة عليها. 94.10. إذا رفضت الوزارة الخطة، فعليها إشعار المرخص له بتقديم خطة أخرى معدلة. 94.11. يتعين على المرخص له تقديم الخطة المعدلة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره برفض الخطة. 94.12. على الوزارة خلال (30) يوماً من استلام الخطة المعدلة القيام بما يلي: 94.12.1. الموافقة على الخطة لمدة لا تتجاوز سنتين. 94.12.2. رفض الخطة إذا لم تستوف المتطلبات اللازمة. 94.13. إذا لم يقدم المرخص له الخطة المعدلة خلال (60) يوماً أو خلال المدة التي تحددها الوزارة، فتُعتبر خطة العناية والصيانة مرفوضة، ويجب على المرخص له أن يبدأ بإجراء عمليات إعادة التأهيل والإغلاق. 94.14. يخضع موقع الرخصة خلال فترة العناية والصيانة للتالي: 94.14.1. مراجعة الخطة بشكل مستقل من قبل خبير مختص توافق عليه الوزارة، على نفقة المرخص له. 94.14.2. يقدم المرخص له تقرير مراجعة خطة العناية والصيانة إلى الوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء مراجعة من الخبير المختص من التقرير. 94.14.3. تصدر الوزارة موافقتها على تقرير مراجعة العناية والصيانة المعد من الخبير المختص. 94.15. على المرخص له التقدم بطلب إعادة تأهيل وإغلاق الموقع إذا تعذر إعادة المشروع إلى حالة التشغيل الطبيعية بعد فترة العناية والصيانة المعتمدة. 94.16. لا يجوز لحامل رخصة تعدين أو منجم صغير أو رخصة الأغراض العامة، تشغيل أي جزء من موقع الرخصة الخاضعة للرعاية والصيانة، بما في ذلك منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية، إلا بموافقة الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (94) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/94
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.