الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 85واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٨٥

المادة 85

الحالة قيد التحقق من المصدر

الضمان المالي لرخص التعدين والمنجم الصغير والأغراض العامة: 85.1. يلتزم طالب الرخصة بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق وفق القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق الواردة في خطة إعادة التأهيل والإغلاق، ووفق أحكام النظام واللائحة. وله في ذلك الأخذ بأحد الخيارين التاليين: 85.1.1. تقديم ضمان مالي لكامل القيمة التقديرية للإغلاق في حال كان نوع الضمان وفقاً للفقرة (89.1.3) من هذه اللائحة. 85.1.2. أو، تقديم ضمان مالي بما لا يقل عن (10٪) من القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق أو ما يعادل أول ثلاث سنوات من خطة التعدين، أيهما أعلى، على أن يتم تعديل قيمة الضمان المالي سنوياً وفق المعادلة التالية: الزيادة السنوية في قيمة الضمان المالي = (المتبقي من القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق) ÷ (عدد سنوات الرخصة – 3 سنوات) 85.2. يجب على طالب الرخصة تحديد نوع وطريقة تقديم الضمان المالي، وتقديمه إلى الوزارة خلال (15) يوماً من تاريخ الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق. 85.3. على المرخص له تقديم قوائم مالية سنوية معتمدة من محاسب قانوني معتمد، بحيث توضح القوائم مخصصات إعادة التأهيل والإغلاق طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. 85.4. في ماعدا الضمان المالي التجاري، فيجب ألا يقل الضمان المالي عن نسبة (120٪) من قيمة المخصص في القوائم المالية المراجعة. 85.5. وفقاً لأحكام هذه المادة يلتزم المرخص له بتحديث الضمان المالي عند مراجعة وتعديل خطة إعادة التأهيل والإغلاق. 85.6. الالتزام بتعديل قيمة الضمان المالي وفق الزيادة السنوية لقيمة الضمان قبل نهاية السنة المالية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الضمان المالي لرخص التعدين والمنجم الصغير والأغراض العامة: 85.1. يلتزم طالب الرخصة بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق وفق القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق الواردة في خطة إعادة التأهيل والإغلاق، ووفق أحكام النظام واللائحة. وله في ذلك الأخذ بأحد الخيارين التاليين: 85.1.1. تقديم ضمان مالي لكامل القيمة التقديرية للإغلاق في حال كان نوع الضمان وفقاً للفقرة (89.1.3) من هذه اللائحة. 85.1.2. أو، تقديم ضمان مالي بما لا يقل عن (10٪) من القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق أو ما يعادل أول ثلاث سنوات من خطة التعدين، أيهما أعلى، على أن يتم تعديل قيمة الضمان المالي سنوياً وفق المعادلة التالية: الزيادة السنوية في قيمة الضمان المالي = (المتبقي من القيمة التقديرية لإعادة التأهيل والإغلاق) ÷ (عدد سنوات الرخصة – 3 سنوات) 85.2. يجب على طالب الرخصة تحديد نوع وطريقة تقديم الضمان المالي، وتقديمه إلى الوزارة خلال (15) يوماً من تاريخ الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق. 85.3. على المرخص له تقديم قوائم مالية سنوية معتمدة من محاسب قانوني معتمد، بحيث توضح القوائم مخصصات إعادة التأهيل والإغلاق طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. 85.4. في ماعدا الضمان المالي التجاري، فيجب ألا يقل الضمان المالي عن نسبة (120٪) من قيمة المخصص في القوائم المالية المراجعة. 85.5. وفقاً لأحكام هذه المادة يلتزم المرخص له بتحديث الضمان المالي عند مراجعة وتعديل خطة إعادة التأهيل والإغلاق. 85.6. الالتزام بتعديل قيمة الضمان المالي وفق الزيادة السنوية لقيمة الضمان قبل نهاية السنة المالية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (85) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/85

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٤كل مواد النظامالمادة ٨٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية