اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٨٢
المادة 82
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مراجعة وتعديل برنامج أو خطة إعادة التأهيل والإغلاق: 82.1. يجب على المرخص له بالاستغلال مراجعة وتعديل برنامج أو خطة إعادة التأهيل والإغلاق وفق الأنظمة الخاصة بها كل خمس سنوات أو في الحالات التالية أيهما أسبق: 82.1.1. عند تجديد الرخصة أو تمديدها أو تعديلها أو تحويلها. 82.1.2. وجود تغيير كبير في برنامج عمل الرخصة قد يؤثر على إعادة التأهيل والإغلاق. 82.1.3. إصدار الوزارة تعليمات مسببة ومكتوبة للمرخص له للقيام بذلك. 82.2. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (82.1) من هذه المادة فإن على المرخص له بالتعدين أو المنجم الصغير أو الأغراض العامة مُراجعة وتعديل خطة إعادة التأهيل والإغلاق في الحالات التالية: 82.2.1. عند الإغلاق المفاجئ أو إنهاء الرخصة. 82.2.2. قبل تاريخ الإغلاق المقرر (18) شهراً. 82.2.3. عند وضع موقع الرخصة تحت العناية والصيانة بموجب المادة الرابعة والتسعين من اللائحة. 82.3. يجب على المرخص له بالاستغلال عندما يقدم طلباً لمراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق أن يلتزم بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة الحادية والثمانين من اللائحة وأن يلتزم بالآلية المنصوص عليها في المادة الثمانين من اللائحة. 82.4. يلتزم المرخص له بتطبيق خطة إعادة التأهيل والإغلاق الأخيرة إلى حين صدور موافقة على تعديل خطة إعادة التأهيل والإغلاق. 82.5. يجوز للوزارة، بعد موافقة الجهة المختصة بالبيئة، منح إذن مؤقت للسماح للمرخص له بتطبيق خطة إعادة التأهيل والإغلاق المقترحة لحين الانتهاء من إجراءات الموافقة عليها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (82) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/82
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.