اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٦٨
المادة 68
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
عمليات المسح والتصوير الجوي: 68.1. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إذا رغب المرخص له في القيام بمسح جوي في منطقـة الرخصـة، فعليـه أن يقدم طلبـاً بذلك للوزارة، قبل إجـراء أي شكل من أشـكال المسـح أو التصوير الجوي. 68.2. يجب أن يتضمن الطلب ما يلي: 68.2.1. أن يكون وفق النموذج المعد لذلك. 68.2.2. استكمال البيانات المنصوص عليها في النموذج وتشمل: 68.2.2.1. نوع الرخصة. 68.2.2.2. حدود المنطقة التي يرغب في مسحها. 68.2.2.3. البيانات الفنية عن المسوحات التي يرغب في إجرائها. 68.2.2.4. الأسباب والمبررات الأساسية للمسح. 68.2.2.5. التعهد بمشاركة الوزارة بنتائج المسح الجوي. 68.3. تقوم الوزارة خلال (10) أيام من استلام الطلب -في حالة استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (68.2) من هذه المادة- بإحالة الطلب للجهة المختصة لإصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات. 68.4. في حال رفض الطلب من الجهة المختصة، يشعَر مقدم الطلب مع توضيح أسباب الرفض.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (68) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/68
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.