الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 53واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٥٣

المادة 53

الحالة قيد التحقق من المصدر

التقديم لرخصة في قاع البحر: 53.1. مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام، يخضع تقديم طلب الحصول على رخصة كشف أو تعدين في قاع البحر، للأحكام والمتطلبات التي تحددها الوزارة والجهات المختصة، ووفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/ 17) تاريخ (11/ 09/ 1416 هـ) القاضي بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982 م).
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التقديم لرخصة في قاع البحر: 53.1. مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام، يخضع تقديم طلب الحصول على رخصة كشف أو تعدين في قاع البحر، للأحكام والمتطلبات التي تحددها الوزارة والجهات المختصة، ووفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/ 17) تاريخ (11/ 09/ 1416 هـ) القاضي بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982 م).

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (53) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/53

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٢كل مواد النظامالمادة ٥٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية