الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 51واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٥١

المادة 51

رخصة استخراج الخامات والمعادن للحرفيين: 51.1. للوزارة منح رخصة للمواطنين الحرفيين من ذوي الصفة الطبيعية، الذين يقومون بجمع مواد الرواسب المعدنية بطريقة يدوية، مثل الرواسب الملحية، والمواد الطينية للأعمال الخزفية والتراثية، والصخور والأحجار للأعمال الفنية، وفقاً للضوابط التالية: 51.1.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 51.1.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 51.1.3. لا تزيد مساحة الموقع عن (10٫000) متر مربع. 51.1.4. تحديد موقع الرخصة وإحداثياتها الجغرافية. 51.1.5. الالتزام بعدم إقامة أي منشآت في الموقع. 51.1.6. الالتزام بعدم استخدام أي معدات أو آليات تعمل بالطاقة في عملية الاستخراج، والاكتفاء باستخدام الأدوات اليدوية. 51.1.7. سداد المقابل المالي وفقاً لنوع وكمية الخام. 51.1.8. ألا يكون لمقدم الطلب رخصة سبق إنهاؤها خلال ثلاث سنوات السابقة. 51.1.9. ألا يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى. 51.1.10. يخضع البت في الحصول على هذه الرخصة لإجراءات البت في رخصة محجر مواد بناء وفق المتطلبات المذكورة في هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (51)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٠كل مواد النظامالمادة ٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية