اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٣٩
المادة 39
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التزامات رخصة الأغراض العامة: 39.1. تخضع كافة رخص الأغراض العامة للشروط الواردة في المادة الخامسة والأربعين والمادة الثامنة والأربعين من النظام، والنموذج المعد لذلك. 39.2. لا تخول رخصة الأغراض العامة استغلال أو استخراج أي معادن من الموقع. 39.3. دون الإخلال بالمادة السادسة والعشرين من النظام، إذا كان حامل رخصة الأغراض العامة لا يمتلك المرافق الموجودة بموقع الرخصة، فعليه القيام بالأمور التالية: 39.3.1. إرجاع هذه المرافق إلى صاحب الأرض أو من يشغل الأرض نظامياً بحالة جيدة ما أمكن. 39.3.2. إزالة كافة المرافق على تكلفته الخاصة، إذا لم يرغب مالك الأرض أو المنتفع بالأرض الاحتفاظ بالمرافق. 39.4. لا يحق للمرخص له أن يبدأ أي عمل تطويري، أو أي نشاط تعديني على الأرض محل الرخصة، إلا بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لذلك. 39.5. دفع الأجور السطحية المستحقة على الرخصة، وفي المواعيد المحددة لها وفق ما تحدده اللائحة. 39.6. للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة إضافة المزيد من الاشتراطات على رخصة الأغراض العامة من أجل حماية البيئة والمواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية، وكذلك المجتمعات المحلية التي قد تتأثر من العمليات بمنطقة الرخصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (39) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/39
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.