الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٣٧

المادة 37

الحالة قيد التحقق من المصدر

طلب الحصول على رخصة الأغراض العامة: 37.1. يحق لحامل رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير الحصول على رخصة الأغراض العامة للقيام بما يلي: 37.1.1. إنشاء مرافق أو استخدام أراضٍ خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض الرخصة. 37.1.2. الاستمرار في استخدام المرافق الواقعة في موقع رخصة تعدين سابقة بعد انتهاء الرخصة. 37.2. يحدد المرخص له مساحة الأرض المطلوبة للحصول على رخصة الأغراض العامة، على أن تتوافق مساحة الأرض مع المنشآت والمرافق التي يرغب في إقامتها لتحقيق أغراض رخصة التعدين أو المنجم الصغير. 37.3. إجراءات طلب الحصول على رخصة الأغراض العامة: 37.3.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 37.3.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 37.4. تقديم الطلب قبل (90) يوماً على الأقل من انقضاء رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير إذا كان الطلب وفقاً للفقرة (37.1.2) من هذه المادة. 37.5. يقدم طلب رخصة الأغراض العامة وفقاً لما هو محدد في هذه المادة، ويكون مصحوباً بـالتالي: 37.5.1. معلومات رخصة التعدين أو المنجم الصغير ذات العلاقة بالطلب. 37.5.2. المعلومات والبيانات التالية: 37.5.2.1. المرافق التي يرغب مقدم الطلب في إقامتها أو استخدامها. 37.5.2.2. موقع هذه المرافق. 37.5.2.3. مساحة الرخصة المطلوبة ومبرراتها. 37.5.2.4. دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وفقاً لما هو موضح في هذه اللائحة. 37.5.2.5. خطة إعادة التأهيل والإغلاق. 37.5.2.6. الضمان المالي اللازم لإعادة التأهيل والإغلاق. 37.5.3. سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    طلب الحصول على رخصة الأغراض العامة: 37.1. يحق لحامل رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير الحصول على رخصة الأغراض العامة للقيام بما يلي: 37.1.1. إنشاء مرافق أو استخدام أراضٍ خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض الرخصة. 37.1.2. الاستمرار في استخدام المرافق الواقعة في موقع رخصة تعدين سابقة بعد انتهاء الرخصة. 37.2. يحدد المرخص له مساحة الأرض المطلوبة للحصول على رخصة الأغراض العامة، على أن تتوافق مساحة الأرض مع المنشآت والمرافق التي يرغب في إقامتها لتحقيق أغراض رخصة التعدين أو المنجم الصغير. 37.3. إجراءات طلب الحصول على رخصة الأغراض العامة: 37.3.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 37.3.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 37.4. تقديم الطلب قبل (90) يوماً على الأقل من انقضاء رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير إذا كان الطلب وفقاً للفقرة (37.1.2) من هذه المادة. 37.5. يقدم طلب رخصة الأغراض العامة وفقاً لما هو محدد في هذه المادة، ويكون مصحوباً بـالتالي: 37.5.1. معلومات رخصة التعدين أو المنجم الصغير ذات العلاقة بالطلب. 37.5.2. المعلومات والبيانات التالية: 37.5.2.1. المرافق التي يرغب مقدم الطلب في إقامتها أو استخدامها. 37.5.2.2. موقع هذه المرافق. 37.5.2.3. مساحة الرخصة المطلوبة ومبرراتها. 37.5.2.4. دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وفقاً لما هو موضح في هذه اللائحة. 37.5.2.5. خطة إعادة التأهيل والإغلاق. 37.5.2.6. الضمان المالي اللازم لإعادة التأهيل والإغلاق. 37.5.3. سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية