اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٢٣
المادة 23
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
طلب تجديد رخصة الاستطلاع: 23.1. يجوز للمرخص له بالاستطلاع في حالة استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يقدم الطلب للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ انتهائها. 23.2. إجراءات طلب تجديد رخصة الاستطلاع: 23.2.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 23.2.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 23.3. تجدد رخصة الاستطلاع لمرة واحدة، ولمدة لا تزيد على سنتين. 23.4. في حالة تقديم المرخص له بالاستطلاع طلب تجديد الرخصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة الاستطلاع إلى حين البت في طلب التجديد. 23.5. للوزارة تعديل شروط وأحكام الرخصة عند تجديدها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.