الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١٧

المادة 17

الحالة قيد التحقق من المصدر

طلب الحصول على الرخصة عبر ائتلاف: 17.1. بالإضافة إلى أي متطلبات منصوص عليها في النظام واللائحة، إذا قدم طلب للحصول على رخصة كشف أو رخصة استغلال أو التقدم على الأراضي المطروحة للمنافسة من خلال ائتلاف، فيجب أن يتضمن الطلب ما يلي: 17.1.1. بيانات أعضاء الائتلاف. 17.1.2. تحديد نسبة مشاركة كل عضو بالائتلاف. 17.1.3. نسخة من عقد الائتلاف الموقع من جميع الأطراف. 17.1.4. تحديد ممثل قانوني للائتلاف لاستكمال الإجراءات، وإرسال وتلقي المخاطبات والإشعارات. 17.1.5. الكفاية الفنية والقدرة المالية لأعضاء الائتلاف. 17.2. بغض النظر عن نسبة حصص الشركاء في الرخصة أو الشراكة، يكون كل عضو من أعضاء الائتلاف ملتزماً بالتقيد بشروط وأحكام الرخصة ويجوز للوزارة تحديد أي من أعضاء الائتلاف ليكون مسؤولاً عن أي التزام من التزامات المرخص له. 17.3. إذا تمت الموافقة على منح الائتلاف أي رخصة فيجب أن تشمل الرخصة أسماء أعضاء الائتلاف وحصصهم غير المنقسمة. 17.4. تصدر الوزارة الرخصة بأسماء أعضاء الائتلاف. 17.5. يلتزم أعضاء الائتلاف بعد حصولهم على الرخصة بإنشاء شركة لجميع أعضاء الائتلاف وفق نسبة حصص الأعضاء، وتحول الرخصة لهذه الشركة، وفقاً للمدة التي تحددها الوزارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    طلب الحصول على الرخصة عبر ائتلاف: 17.1. بالإضافة إلى أي متطلبات منصوص عليها في النظام واللائحة، إذا قدم طلب للحصول على رخصة كشف أو رخصة استغلال أو التقدم على الأراضي المطروحة للمنافسة من خلال ائتلاف، فيجب أن يتضمن الطلب ما يلي: 17.1.1. بيانات أعضاء الائتلاف. 17.1.2. تحديد نسبة مشاركة كل عضو بالائتلاف. 17.1.3. نسخة من عقد الائتلاف الموقع من جميع الأطراف. 17.1.4. تحديد ممثل قانوني للائتلاف لاستكمال الإجراءات، وإرسال وتلقي المخاطبات والإشعارات. 17.1.5. الكفاية الفنية والقدرة المالية لأعضاء الائتلاف. 17.2. بغض النظر عن نسبة حصص الشركاء في الرخصة أو الشراكة، يكون كل عضو من أعضاء الائتلاف ملتزماً بالتقيد بشروط وأحكام الرخصة ويجوز للوزارة تحديد أي من أعضاء الائتلاف ليكون مسؤولاً عن أي التزام من التزامات المرخص له. 17.3. إذا تمت الموافقة على منح الائتلاف أي رخصة فيجب أن تشمل الرخصة أسماء أعضاء الائتلاف وحصصهم غير المنقسمة. 17.4. تصدر الوزارة الرخصة بأسماء أعضاء الائتلاف. 17.5. يلتزم أعضاء الائتلاف بعد حصولهم على الرخصة بإنشاء شركة لجميع أعضاء الائتلاف وفق نسبة حصص الأعضاء، وتحول الرخصة لهذه الشركة، وفقاً للمدة التي تحددها الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية