اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١٤٨
المادة 148
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إجراءات تحريز المضبوطات: 148.1. على المفتش عند ضبطه لأي مخالفة، وفي حال ظهر لديه ما يستدعي ضبط وتحريز أي معدة أو آلة أو معدن أو خام، أن يقوم بما يلي: 148.1.1. إذا كانت المضبوطات من المعدات أو الآلات أو الأدوات، يقوم بتصويرها ويضع عليها علامة تفيد بحجزها، وفقاً لما تقرره الوزارة. 148.1.2. إذا كانت المضبوطات من الأشياء الثمينة؛ فتُجرد، وتوصف، وتصور، ويبين مقدارها بالكيل أو الوزن -إن أمكن- أو العد، مع تحريزها، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه المفتش، وتودع لدى الجهة المختصة. 148.1.3. على المفتش تسليم محضر الضبط إلى الجهة المختصة في الوزارة خلال (3) أيام عمل من تاريخ تحرير محضر المضبوطات. 148.1.4. على المفتش أن يبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة. 148.1.5. في كل الأحوال تكون نفقات تحريز المضبوطات ونقلها وحفظها وحراستها على المخالف. 148.1.6. في حال تعذر التحريز، يقوم المفتش بوضع الأختام أو الملصقات على أماكن المخالفات، وله أن يضعها تحت الحراسة على نفقة المخالف.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (148) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/148
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.