اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ١١٥
المادة 115
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تحديد إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم للفئة (أ): 115.1. تُحدد (نقطة التقييم) عند تحقق أي مما يلي -أيهما يتحقق أولاً- : 115.1.1. إنتاج أول منتج قابل للبيع مشتق من المعدن. 115.1.2. التوريد الأولي للمعدن. 115.1.3. تصدير المعدن خارج المملكة. 115.1.4. استخدام المعدن لأي غرض، ولا يشمل ذلك زيادة تركيز المعدن أو إنتاج أول منتج قابل للبيع. 115.2. تحدد الوزارة أول منتج قابل للبيع، وفقاً لشروط وأحكام الرخصة، وبناءً على دراسة الجدوى المقدمة في الطلب. 115.3. يتم التوريد الأولي للمعادن الواردة في الفقرة (115٫1٫2) من هذه المادة في حالة بيع المعدن، أو التصرف فيه، أو نقله، من قبل المرخص له برخصة الاستغلال لأي طرف آخر مستقل. 115.4. يشمل توقيت التوريد الأولي الذي يقوم به المرخص له بالاستغلال ما يلي: 115.1.1. وقت تسليم المعدن. 115.1.2. وقت انتقال ملكية المعدن إلى متلقي التوريد الأولي. 115.5. يحدد إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم وفق الحالات التالية: 115.5.1. في حالة إنتاج وبيع أول معدن قابل للبيع خلال فترة استحقاق المقابل المالي، تحتسب إيرادات البيع على أنها إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم. 115.5.2. في حالة إنتاج أول معدن قابل للبيع لم يبع خلال فترة استحقاق المقابل المالي، تحتسب إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم على أساس المعادلة التالية: إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم = كمية أول معدن منتج قابل للبيع لم يبع خلال فترة المقابل المالي X السعر المرجعي القابل للتطبيق 115.5.3. تكون قيمة بيع التوريد الأولي: هي إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم. 115.5.4. في حال تصدير أو استخدام أي معدن، تكون إجمالي الإيرادات عند نقطة التقييم مساويةً للسعر التجاري في وقت التصدير أو في وقت ومكان استخدام المعدن. 115.6. يحدد السعر المرجعي لأول معدن قابل للبيع كما يلي: 115.6.1. في حالة تداول أول معدن قابل للبيع في سوق تنافسي، فإن السعر المرجعي هو متوسط سعر الإغلاق اليومي المعلن عنه في سوق معادن دولي مقبول لدى الوزارة، أو في نشرة معتمدة لدى الوزارة خلال فترة المقابل المالي. 115.6.2. في حالة عدم تداول أول منتج قابل للبيع في سوق تنافسي، يكون السعر على النحو الذي تحدده الوزارة لذلك المنتج. 115.7. يحدد السوق التنافسي وفقاً لأيٍ مما يلي: 115.7.1. إذا كان هناك سعر معلن أو منشور لأول منتج قابل للبيع في سوق معادن دولي مقبول للوزارة. 115.7.2. إذا كانت هناك نشرة معتمدة لدى الوزارة لعرض أو نشر أسعار أول منتج قابل للبيع في السوق الدولية. 115.7.3. يجب أن يتوافق السعر المرجعي المستخدم لأول منتج قابل للبيع من المعدن مع وحدة القياس المعتمدة في السوق المستند إليها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (115) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/115
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.