الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

التعريفات: مع مراعاة التعريفات المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 140) وتاريخ (19/ 10/ 1441 هـ) والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تكون لهذه الكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها: 1. المملكة: المملكة العربية السعودية. 2. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني. 3. الأدلة الإرشادية: الأدلة التي تصدرها الوزارة لتوضيح شروط ومتطلبات وإجراءات بعض مواد النظام واللائحة. 4. المبادئ المحاسبية: المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 5. اللجنة الدائمة: اللجنة التي تختص بالبت في الاعتراضات على طلبات المناطق التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ (17/ 10/ 1441 هـ). 6. المفتش: الشخص المفوض للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. 7. المسؤول التنفيذي: المسؤول الأعلى عن إدارة منشأة مقدم الطلب، أو المرخص له. 8. أصحاب المصلحة: مجموعة من الأفراد، أو المؤسسات، أو الشركات، أو الجهات الحكومية التي لديها مصلحة في موقع الرخصة. 9. المجتمعات المحلية: هم عبارة عن كلٍ من: 9٫1. الأشخاص الطبيعيين: الذين تكون إقامتهم الدائمة في مجتمعات محلية قريبة من موقع الرخصة، ولفترة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الخمس الأخيرة. 9٫2. الأشخاص الاعتباريين: الذين يقع المقر الرئيسي لأعمالهم قريباً من موقع الرخصة، ولفترة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الخمس الأخيرة. 10. الائتلاف: هو مجموعة من الشركات تستهدف الاشتراك معاً لغرض الحصول على رخصة تعدينية. 11. مالك الأرض: الشخص الذي يمتلك مساحة محددة من الأرض بموجب سند ثابت نظاماً. 12. المنتفع بالأرض: الشخص الحاصل على سند ثابت نظاماً لاستخدام مساحة معينة من الأرض، سواء بموجب اتفاقية، أو حق ارتفاق ثابت نظاماً، أو أي سبب نظامي آخر. 13. دراسة الجدوى الاقتصادية: دراسة تثبت جدوى الموارد المعدنية في الموقع، وحجم الاستثمار، والعائد الاقتصادي للمشروع، وقدرته على الاستدامة والنمو، وإيضاح المؤثرات الداخلية والخارجية على المشروع. 14. عمليات الاستغلال: الأنشطة التي تمارس بموجب رخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير، أو رخصة محجر مواد بناء، أو رخصة أغراض عامة. 15. التعهد: الوثيقة التي تتضمن التزامات، ويتم التوقيع عليها للتقيد بما فيها. 16. المسح الجوي: استخدام أي من وسائل المسح الجوي للقيام بالبحث والاستطلاع، والكشف عن المعادن الفلزية، وغير الفلزية، والخامات، أو المساعدة في فحص، أو دراسة منطقة ما، ومسح الأسطح المكشوفة، ومخزونات الخام، وركام المخلفات. 17. برنامج العمل: برنامج أعمال الاستطلاع، أو برنامج أعمال الكشف، أو برنامج أعمال التعدين، أو برنامج أعمال رخص المناجم الصغيرة، أو برنامج أعمال محاجر مواد البناء الذي سينفذه طالب الرخصة، من أجل كشف واستخراج المعادن من موقع الرخصة المقترح، وفقاً لحقوق والتزامات الرخصة. 18. العناية والصيانة: إدارة موقع الرخصة من قبل المرخص له الذي قرر إيقاف العمل به مؤقتاً لأسباب فنية أو اقتصادية، ومعاودة العمل فيه حال انتهاء تلك الأسباب، وإعادة المشروع إلى حالة التشغيل بعد فترة العناية والصيانة. 19. شهادة إعادة التأهيل والإغلاق: الوثيقة الصادرة من الوزارة، أو الجهات الأخرى ذات العلاقة وتتضمن أن المرخص له مستوفياً لمعايير إنجاز إعادة التأهيل والإغلاق، وفقاً للنظام واللائحة. 20. برنامج إعادة التأهيل: البرنامج الذي يعده طالب رخصة الاستغلال لإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أعمال الرخصة. 21. دراسة الأثر الاجتماعي: دراسة أثر الأنشطة التعدينية على المجتمع المحلي الواقع ضمن موقع الرخصة أو بقربها، وتقييم الآثار الاجتماعية للمشروع على المجتمع المحلي. 22. إدارة الأثر الاجتماعي: إدارة الأداء المجتمعي من خلال معالجة احتياجات المجتمعات المحلية، وتحديد طريقة التعامل مع التأثيرات الاجتماعية المباشرة، والتوقعات المحتملة لدى المجتمع، وتعزيز الآثار الإيجابية، وتجنب أي آثار سلبية قد تقع عليهم أو التخفيف أو الحد منها. 23. إعادة التأهيل التدريجي: عمليـة إعـادة التأهيـل التـي يتـم إجـراؤها باستمـرار خـلال مدة الرخصة. 24. تقرير إجمالي تكلفة التأهيل والإغلاق المقدرة: تقرير التكلفة الفعلية المطلوبة لإعادة التأهيل والإغلاق، ويشمل كذلك أي تكاليف لازمة لمعالجة الآثار المتبقية الناشئة عن المشروع، أو عن أي نشاط تعديني. 25. الإغلاق المفاجئ: يقصد به الإغلاق غير المخطط له، أو غير المتوقع. 26. المخلفات: الصخور المعالجة، أو الطين الرخو، أو التربة المتبقية بعد فصل و/ أو إزالة المعادن من الصخور، أو التربة التي توجد فيها المعادن. 27. منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية: أي منشأة تصمم وتشيد وتدار من أجل احتواء المخلفات المعالجة بالمواد الكيميائية الخطرة، والتي قد يكون لها تأثير بيئي ناتجة عن المشروع. 28. الصحة والسلامة المهنية: سلامة وصحة العمال والزوار في موقع الرخصة. 29. المخاطر: الأخطار التي ترتبط بأنشطة المشروع، وتشمل حدوث إصابة عمل، أو حادث كبير، أو خسارة أخرى، أو إصابة، أو نتيجة ضارة أخرى ناجمة عن الخطر. 30. الحد الأدنى للإنفاق السنوي: المبالغ المالية التي يجب على حامل رخصة الكشف صرفها على أعمال الكشف خلال السنة الواحدة. 31. فترة المقابل المالي: فترة استحقاق قيمة المقابل المالي الذي يجب على المرخص له دفعه وفقاً للسنة المالية للدولة. 32. مخزون المعادن المستخرجة: المكان الذي يتم فيه تخزين المعادن بعد الاستخراج، سواءً خضعت لعمليات تكسير أولية أم لم تخضع. 33. الدخل الخاضع للضريبة: دخل المرخص له برخصة استغلال لمعادن الفئة (أ) الذي يتم تحديده بموجب أنظمة الضرائب ذات الصلة لشركة الأموال المقيمة في المملكة. 34. أنشطة المراحل الأولية: العمليات الأولية أو المكملة، أو المترتبة على استخراج معدن من منطقة رخصة الاستغلال والتي يتم تنفيذها قبل تجاوز المعدن لنقطة الاستخراج. 35. أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج: هي عمليات المعالجة اللاحقة لأنشطة المراحل الأولية، والتي تتم بعد نقطة الاستخراج وقبل نقطة التقييم. 36. قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج: صافي الإيراد الذي يحققه المرخص له من خلال بيع ذلك المعدن عند نقطة الاستخراج ولا يشمل قيمة نقل المعدن والتأمين. 37. السعر التجاري: يقصد به احتساب القيمة بطريقة تجارية وفق التعاملات المحايدة بإرادة حرة، ودون اعتبار لأي أفضلية. 38. إقرار تعديني: إقرار يقدم من المرخص له برخصة الاستغلال يوضح الكميات المستغلة، والمقابل المالي المترتب على رخصة الاستغلال، وطريقة احتسابه وفقاً للمدد المحددة في اللائحة، ومعتمد من المرخص له أو المسؤول التنفيذي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التعريفات: مع مراعاة التعريفات المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 140) وتاريخ (19/ 10/ 1441 هـ) والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تكون لهذه الكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها: 1. المملكة: المملكة العربية السعودية. 2. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني. 3. الأدلة الإرشادية: الأدلة التي تصدرها الوزارة لتوضيح شروط ومتطلبات وإجراءات بعض مواد النظام واللائحة. 4. المبادئ المحاسبية: المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 5. اللجنة الدائمة: اللجنة التي تختص بالبت في الاعتراضات على طلبات المناطق التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ (17/ 10/ 1441 هـ). 6. المفتش: الشخص المفوض للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. 7. المسؤول التنفيذي: المسؤول الأعلى عن إدارة منشأة مقدم الطلب، أو المرخص له. 8. أصحاب المصلحة: مجموعة من الأفراد، أو المؤسسات، أو الشركات، أو الجهات الحكومية التي لديها مصلحة في موقع الرخصة. 9. المجتمعات المحلية: هم عبارة عن كلٍ من: 9٫1. الأشخاص الطبيعيين: الذين تكون إقامتهم الدائمة في مجتمعات محلية قريبة من موقع الرخصة، ولفترة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الخمس الأخيرة. 9٫2. الأشخاص الاعتباريين: الذين يقع المقر الرئيسي لأعمالهم قريباً من موقع الرخصة، ولفترة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الخمس الأخيرة. 10. الائتلاف: هو مجموعة من الشركات تستهدف الاشتراك معاً لغرض الحصول على رخصة تعدينية. 11. مالك الأرض: الشخص الذي يمتلك مساحة محددة من الأرض بموجب سند ثابت نظاماً. 12. المنتفع بالأرض: الشخص الحاصل على سند ثابت نظاماً لاستخدام مساحة معينة من الأرض، سواء بموجب اتفاقية، أو حق ارتفاق ثابت نظاماً، أو أي سبب نظامي آخر. 13. دراسة الجدوى الاقتصادية: دراسة تثبت جدوى الموارد المعدنية في الموقع، وحجم الاستثمار، والعائد الاقتصادي للمشروع، وقدرته على الاستدامة والنمو، وإيضاح المؤثرات الداخلية والخارجية على المشروع. 14. عمليات الاستغلال: الأنشطة التي تمارس بموجب رخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير، أو رخصة محجر مواد بناء، أو رخصة أغراض عامة. 15. التعهد: الوثيقة التي تتضمن التزامات، ويتم التوقيع عليها للتقيد بما فيها. 16. المسح الجوي: استخدام أي من وسائل المسح الجوي للقيام بالبحث والاستطلاع، والكشف عن المعادن الفلزية، وغير الفلزية، والخامات، أو المساعدة في فحص، أو دراسة منطقة ما، ومسح الأسطح المكشوفة، ومخزونات الخام، وركام المخلفات. 17. برنامج العمل: برنامج أعمال الاستطلاع، أو برنامج أعمال الكشف، أو برنامج أعمال التعدين، أو برنامج أعمال رخص المناجم الصغيرة، أو برنامج أعمال محاجر مواد البناء الذي سينفذه طالب الرخصة، من أجل كشف واستخراج المعادن من موقع الرخصة المقترح، وفقاً لحقوق والتزامات الرخصة. 18. العناية والصيانة: إدارة موقع الرخصة من قبل المرخص له الذي قرر إيقاف العمل به مؤقتاً لأسباب فنية أو اقتصادية، ومعاودة العمل فيه حال انتهاء تلك الأسباب، وإعادة المشروع إلى حالة التشغيل بعد فترة العناية والصيانة. 19. شهادة إعادة التأهيل والإغلاق: الوثيقة الصادرة من الوزارة، أو الجهات الأخرى ذات العلاقة وتتضمن أن المرخص له مستوفياً لمعايير إنجاز إعادة التأهيل والإغلاق، وفقاً للنظام واللائحة. 20. برنامج إعادة التأهيل: البرنامج الذي يعده طالب رخصة الاستغلال لإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أعمال الرخصة. 21. دراسة الأثر الاجتماعي: دراسة أثر الأنشطة التعدينية على المجتمع المحلي الواقع ضمن موقع الرخصة أو بقربها، وتقييم الآثار الاجتماعية للمشروع على المجتمع المحلي. 22. إدارة الأثر الاجتماعي: إدارة الأداء المجتمعي من خلال معالجة احتياجات المجتمعات المحلية، وتحديد طريقة التعامل مع التأثيرات الاجتماعية المباشرة، والتوقعات المحتملة لدى المجتمع، وتعزيز الآثار الإيجابية، وتجنب أي آثار سلبية قد تقع عليهم أو التخفيف أو الحد منها. 23. إعادة التأهيل التدريجي: عمليـة إعـادة التأهيـل التـي يتـم إجـراؤها باستمـرار خـلال مدة الرخصة. 24. تقرير إجمالي تكلفة التأهيل والإغلاق المقدرة: تقرير التكلفة الفعلية المطلوبة لإعادة التأهيل والإغلاق، ويشمل كذلك أي تكاليف لازمة لمعالجة الآثار المتبقية الناشئة عن المشروع، أو عن أي نشاط تعديني. 25. الإغلاق المفاجئ: يقصد به الإغلاق غير المخطط له، أو غير المتوقع. 26. المخلفات: الصخور المعالجة، أو الطين الرخو، أو التربة المتبقية بعد فصل و/ أو إزالة المعادن من الصخور، أو التربة التي توجد فيها المعادن. 27. منشآت سدود مخلفات مرافق معالجة الخامات المعدنية: أي منشأة تصمم وتشيد وتدار من أجل احتواء المخلفات المعالجة بالمواد الكيميائية الخطرة، والتي قد يكون لها تأثير بيئي ناتجة عن المشروع. 28. الصحة والسلامة المهنية: سلامة وصحة العمال والزوار في موقع الرخصة. 29. المخاطر: الأخطار التي ترتبط بأنشطة المشروع، وتشمل حدوث إصابة عمل، أو حادث كبير، أو خسارة أخرى، أو إصابة، أو نتيجة ضارة أخرى ناجمة عن الخطر. 30. الحد الأدنى للإنفاق السنوي: المبالغ المالية التي يجب على حامل رخصة الكشف صرفها على أعمال الكشف خلال السنة الواحدة. 31. فترة المقابل المالي: فترة استحقاق قيمة المقابل المالي الذي يجب على المرخص له دفعه وفقاً للسنة المالية للدولة. 32. مخزون المعادن المستخرجة: المكان الذي يتم فيه تخزين المعادن بعد الاستخراج، سواءً خضعت لعمليات تكسير أولية أم لم تخضع. 33. الدخل الخاضع للضريبة: دخل المرخص له برخصة استغلال لمعادن الفئة (أ) الذي يتم تحديده بموجب أنظمة الضرائب ذات الصلة لشركة الأموال المقيمة في المملكة. 34. أنشطة المراحل الأولية: العمليات الأولية أو المكملة، أو المترتبة على استخراج معدن من منطقة رخصة الاستغلال والتي يتم تنفيذها قبل تجاوز المعدن لنقطة الاستخراج. 35. أنشطة المراحل اللاحقة للاستخراج: هي عمليات المعالجة اللاحقة لأنشطة المراحل الأولية، والتي تتم بعد نقطة الاستخراج وقبل نقطة التقييم. 36. قيمة المعدن عند نقطة الاستخراج: صافي الإيراد الذي يحققه المرخص له من خلال بيع ذلك المعدن عند نقطة الاستخراج ولا يشمل قيمة نقل المعدن والتأمين. 37. السعر التجاري: يقصد به احتساب القيمة بطريقة تجارية وفق التعاملات المحايدة بإرادة حرة، ودون اعتبار لأي أفضلية. 38. إقرار تعديني: إقرار يقدم من المرخص له برخصة الاستغلال يوضح الكميات المستغلة، والمقابل المالي المترتب على رخصة الاستغلال، وطريقة احتسابه وفقاً للمدد المحددة في اللائحة، ومعتمد من المرخص له أو المسؤول التنفيذي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية